جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٨

وقد قيل حتى تكون متهمة في نفسها. وإن لم تكن متهمة بذلك فقولها مقبول في ذلك. وأما بعد التزويج فقد قيل حتى تكون عدلة عند المسلمين والله أعلم.

مسألة:

عن امرأة قالت أنها أرضعت رجلا وامرأة ثم رجعت وقالت أنها لم ترضعهما؟ قال: معي أنها إذا رجعت عن شهادتها كان قولها مقبولا عندي لعل هذه المسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد.

مسألة:

ولا يجوز أن يؤخذ من لبن المرأة شيء إلا بإذن زوجها إلا لدواء. وقال بعض: هي أولى باللبن. ولو أنها كانت ترضع ولدها كان على الزوج أن يشتريه منها لولده. وأكثر القول: أنها ترضع ولدها.

مسألة:

من كتاب التبيان: الجواب من كتاب الضياء: وإذا كانت المرأة تعلم أن فيها لبنا وألقمته الثدي لعله أراد صبيا أو جارية غير ولدها ألقمته