الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨وقد قيل حتى تكون متهمة في نفسها. وإن لم تكن متهمة بذلك فقولها مقبول في ذلك. وأما بعد التزويج فقد قيل حتى تكون عدلة عند المسلمين والله أعلم.
مسألة:
عن امرأة قالت أنها أرضعت رجلا وامرأة ثم رجعت وقالت أنها لم ترضعهما؟ قال: معي أنها إذا رجعت عن شهادتها كان قولها مقبولا عندي لعل هذه المسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد.
مسألة:
ولا يجوز أن يؤخذ من لبن المرأة شيء إلا بإذن زوجها إلا لدواء. وقال بعض: هي أولى باللبن. ولو أنها كانت ترضع ولدها كان على الزوج أن يشتريه منها لولده. وأكثر القول: أنها ترضع ولدها.
مسألة:
من كتاب التبيان: الجواب من كتاب الضياء: وإذا كانت المرأة تعلم أن فيها لبنا وألقمته الثدي لعله أراد صبيا أو جارية غير ولدها ألقمته
٨٣٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.