الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠وإذا فارق الرجل المرأة فلا يتزوج في عدتها أختها من الرضاع ولا عمتها ولا خالتها ولا بنت أخيها. والرضاع والنسب في هذا سواء. وكذلك الأمتان الأختان من الرضاعة لا تحل للرجل أن يطأهما جميعا. وكذلك الأمة وعمتها وخالتها وابنة أخيها وابنة أختها.
مسألة:
ويجوز للرجل أن يتزوج أم أخيه من الرضاعة.
٨٣٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.