جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠

وإذا فارق الرجل المرأة فلا يتزوج في عدتها أختها من الرضاع ولا عمتها ولا خالتها ولا بنت أخيها. والرضاع والنسب في هذا سواء. وكذلك الأمتان الأختان من الرضاعة لا تحل للرجل أن يطأهما جميعا. وكذلك الأمة وعمتها وخالتها وابنة أخيها وابنة أختها.

مسألة:

ويجوز للرجل أن يتزوج أم أخيه من الرضاعة.