الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠١الباب الخامس والأربعون
في الصداق ووجوبه وقضائه والوصية به وأشباه ذلك
رجع إلى الكتاب:
سئل أبو الحاري وسئل عمن تزوج امرأة من غير بلده ثم طلقها أو مات عنها أو ماتت عنه من أين يكون قضاء صداقها؟
قال: إذا طلقها وكان هو الذي يقضي عن نفسه فقد قال من قال من الفقهاء يقضي من حيث شاء من بلده أو بلدها أو من غير بلده أو من غير بلدها أو من حيث أراد من القرى برأي العدول عدول ذلك البلد الذي يكون منه القضاء وبهذا القول نأخذ.
وأما إن مات عنها وكان له ببلدها مال لم يكن القضاء إلا من بلدها فإن كان له من المال في بلدها ما يوفيها استوفت من بلدها برأي عدول بلدها. وإن لم يتم الوفاء من بلدها لصداقها من بلدها اقتضت من بلده ما بقي من صداقها برأي عدول بلده.
مسألة:
وإن كانت المرأة هي الميتة أراد الزوج قضاء ورثتها كان القضاء من مالها فإن لم يكن لها مال في بلدها وكان القضاء من ماله قضى عن نفسه من حيث اء من ماله إن شاء من بلدها وإن شاء من بلده أو من حيث شاء من ماله.