الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢فإن مات عنها وكان له في بلدها مال نخل وأرض وماء فإن كان مشروط عليه عند التزويج الصداق من بلد بعينه وكان له في ذلك البلد من النخل مالا يوفيها صداقها وأخذت النخل وكذلك الماء إلا أن تختار المرأة أن تأخذ نخلا من غير بلدها من ماله حيث كان لها فلها ذلك.
وإن أرادت أن تستوفي صداقها من البلد الذي شرط عليه فيه من الأرض الماء بقيمة النخل كان لها ذلك إذا لم يكن في النخل وفاء.
وإن كان لم يشرط لها شرطا في بلد بعينه فأخذت من بلدها ما وجد له من النخل ثم تبيع نخلة من حيث ما كان له من النخل من القرى وليس عليها إلا أن تأخذ أرضا ولا ماء ما دام يوجد له نخل في بلدها أو غير بلدها.
فإذا بادت النخل ورجعت إلى الأرض والماء أخذت ما في بلدها له من الأرض الماء وتبدأ البالغة ثم الفسل ثم الأرض ثم الماء حتى تستوفي برأي العدول. فإن لم يكن هنالك نخل عدول رجعت واتبعت أرض وماءه حيث كان من القرى.
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة على صداق من سقى فلج عينه وله في ذلك الفلج نخل وأرض وما.
الجواب في هذه المسألة كالجوال في المسألة الأولى فإن لم يكن له نخل في ذلك الفلج ما يوفيها صداقها من الأرض والماء من ذلك الفلج الذي شرط الصداق فيه وليس عليها أن تجاوز إلى سقي فلج آخر ما دام يوجد في هذا الفج الذي فيه له مال فيه من أرض أو ماء.
فإذا استفرغت ذلك من جميع النخل الأرض والماء من ذلك الفلج الذي