جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣

شرطها فيه جعت تتبع ماله حيث كان من النخل ثم من بعد ذلك الأرض ثم الماء تستوفي برأي العدول وقيمة ذلك الفلج الذي لها فيه.

وإن أرادت المرأة تدع الأرض وتتبع النخل حيث وجدتها كان ذلك برأي العدول بقيمة ذلك الفلج الذي لها فيه الشرط ما كان القضاء في هذا البلد. فإذا جاورت إلى بلد غير ذلك البلد كان القضاء برأي عدول ذلك البلد يقيم ذلك الذي تقتضي منه بقية صداقها وبهذا نأخذ وبالله التوفيق والله أعلم بالصواب.

مسألة:

وعن رجل تزوج على صداق مسمى وجارية سداسية وخماسية ثم ملك واستوجبت صداقها ونزلت إلى اليمين على أن تحلف على صداقها وإن لم تكن تشارطت هي وزوجها على صداقها ولا عرفت ذلك منه إنما ذلك شرط شرطه لها وليها فكيف تحلف؟

فعلى ما وصفت فهذه تحلف لقد شهدت لها بينتها بهذا الصداق على زوجها فلان بن فلان ولا تعلم أن بينتها شهدت لها بباطل ما زال هذا الصداق الذي شهدت لها به بينتها على تزويجها لعله أراد على زوجها فلان بن فلان إلى يومها هذا وتقول المرأة أحلف مازال ولكن أحلف أن هذا الصداق الذي شهدت له به بينتها هو على زوجها فلا نبن فلان لها إلى هذا اليوم فلها ذلك.

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة على صداق وقضاها وصى الهالك وقد وقع الفضح في مقاويم النخل ومنها ما هو أخضر لم تكون الثمرة