الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥مسألة:
وعن رجل طلق زوجته أو مات عنها وأنكر الصداق وكذلك إن مات ولم يفترق الورثة للمرأة بصداق ولم يكن لها بينة بصداق ولا بتزويج هل لها صداق نسائها؟
فعلى ما وصفت فإذا لم يق لها الورثة بصداقها لم يكن لها من الصداق إلا ما شهدت لها به البينة على زوجها وكذلك طلقها أو مات عنها.
مسألة:
وعن امرأة تركت لزوجها صداقها على أن يسكن معها أمها فسكتت معهم أسبوعا ثم ماتت الام فطلبت الزوجة صداقها. فعلى ما وصفت فالذي حفظنا من قول المسلمين في امرأة تركت لزوجها صداقها ويدعها تسكن مع أهلها ففعل لها ذلك وسكتت مع أهلها فقالوا له صداقها ويثبت ذلك عليها. وأقول: هذا مثل ذلك سكتت قليلا أو كثيرا وهذا يجوز في الصدقات بين الزوجين لأن الجهالة تجوز في الصدقات.
مسألة:
وسألته عن رجل تزوج لابنه امرأة فلما حضرته الوفاة قال الرجل الذي تزوج لولده وقيل بحق المرأة فقال عند موته ميراث ولدي منى لفلانة زوجته هل يكون ذلك تام لها أم ليس هذا بشيء؟
قال: فإذا كان الأب قد قبل بالصداق على نفسه فهو تام للمرأة كما قال إلا أن يكون ميراث ولده من أبيه أكثر من صداق المرأة أكثر من ميراث الولد من أبيه كان للمرأة وفاء صداقها من مال الأب.