جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦

مسألة:

قلت أرأيت إن قال لا ميراث لولدي من مالي حتى تستوفي فلانة حقها وكان قد تزوج ولده على المرأة وقال ميراث ولدي فلان من صداق والدته هو لزوجته.

قال: وإن الأب لعله وإن كان الأب قبل بالصداق على نفسه كما قلنا في المسألة الأولى وإن لم يكن الأب قبل بالصداق لم يكن هذا القول من الأب تام للمرأة وكان الولد أولى بميراثه وتتبع المرأة زوجها.

وكذلك إن كان الصداق الذي لولده من أمه هو من عند الأب وكان الأب قد قبل بالصداق فهو للمرأة كما قال. وإن كان الصداق من عند غير الأب لم يكن من الأب ذلك القول تام للمرأة قبل الأب بالصداق أو لم يقبل.

وإن كان قبل بالصداق كان صداق المرأة في مال الأب. وإن لم يكن الأب قبل بالصداق لحقت المرأة زوجها والله أعلم.

فصل:

وعن رجل تزوج امرأة على صداق مسمى ثم إنها طلبت أن يقضيها حقها فدعها والدها وقضاها مالا له وكان أبوها هو القابض للمال ولم تعلم الذي عليه الحق أن زوجته وكلت أباها وأعلمها الزوج بالذي قضاها ولم تقل إنها راضية ولا كارها؟

فعلى ما وصفت فإن لم تكن المرأة أقرت معه أنها وكلت أباها ولا يعرف هو ذلك ولا معه بينة ولا أتمت ذلك القضاء لأبيها فإن للمرأة صداقها على زوجها وعلى الزوج أن يوفي المرأة صداقها حتى تقول المرأة قد أتمت ما اقتضى أبوها.