جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧

فإن كانت الأب قد قبض صداق المرأة وأتلفه كان على الزج أن يغرم للمرأة ما دفع إلى أبيها ويلحق الزوج الأب. وقد قالوا: ليس للمرأة أن تغرم أباها فإن فعلت كان لها صداقها على زوجها ويلحق زوجها أباها ولا يبرئ الزوج من هذا الصداق حتى تقول المرأة إنها قد رضيت بالذي قبض أبوها من صداقها.

فإن لم تقل ذلك ولم توكله في قضاء صداقها كان القضاء راجعا إلى الزوج وعلى الزوج صداق المرأة ولا يبرئ الزوج من صداقها إلا على ما وصفت لك من قبول المرأة بما قبض أبوها ورضيت بذلك حتى يعلم الزوج من المرأة تقول له ذلك بلسانها. إن لم تقل له ذلك فالمال راجع إلى الزوج والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي عليه السلام والسلام عليك ورحمة الله.

مسألة:

وعن امرأة أراد رجل وصي للميت زوج المرأة أن يقضيها صداقها من مال الميت وقد ذكر الفضح في النخل ولم يقع في ذلك المال بعد من الفضح بشيء هل يجوز صدقات النساء في الوقت؟

نعم يجوز قضاء الصدقات في ذلك الوقت حتى يكون الفضح هو الأكثر في النخلة التي تقضي.

مسألة:

من الاضافة

تزوج بامرأة بصداق ولم يم عاجلا ولا آجلا ثم اختلفوا بعد الجواز فقال الزوج هو آجل وقالت المرأة هو عاجل. فعلى ما وصفت فقد قال بعض الفقهاء هو عاجل حتى يمسى آجل جاز الزوج أولم يجز.