جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨

وقال بعض الفقهاء إذا جاز بها فكله عاجل. وعن موسى بن علي رحمه الله أن لها كسنة نسائها ما كان عاجلا فهو عاجل. وما كان آجلا فهو آجل سمي أو لم يسم.

مسألة:

إذا طلبت الزوجة من زوجها لم يوفيها صداقها العاجل ويدخل بها؟

فقال: هو أنه قد كان دخل بها فالقول في ذلك قولها أنه لم يدخل بها حتى يصح الدخول للبينة العادلة أو بشهادة شهرة ولا تدفعها شهرة. وكذلك القول قولها إن لم يوفيها عاجل صداقها إذا لم يصح الدخول عليها. إن طلب آجلا لوفاها إذا لم يكن معه فقد أجل بقدر ما يبيع من ماله. فإن كان فقيرا وكان الصداق من ستمائة درهم إلى ما أكثر أجل ستة أشهر. وإن كان أقل لكل مائة شهر على قدر ذلك. من الإضافة إلى الكتاب.

مسألة:

قال أبو الحواري عن أبي المؤثر إن المرأة تقضي صداقها من ثلاث مواضع من الخيار ثلث ومن الوسط ثلث ومن الوكس ثلث فإن كان في