الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٤يستطاب الأمام ويبايعه من أراد ذلك في السريرة ويكون بمنزلة الإمام ولا تصره عقدة الأولين.
*مسألة:
ومن غيره وهكذا جاء الأثر فيمن بايع إماماً على الدين ثم رجع عن بيعته لم يقبل المسبمون منه ذلك ووجبت البراءة منه فإن حارب قتل على ذلك وأن لم يحارب وقام على قول ذلك عمر السجن وكانت له العقوبة الموجهة ولم تقبل منه التوبة حتى يرجع فيما خرج منه.
*مسألة:
ومن سمع للإمام وأطاعه ورضيه من الرعية فقد بايع وليس عليه أن يبايع بيده.
ومن أبى أن يسمع وطيع اخذ بما إتعصى وفي موضع أن الجبر على الشراء لا يجوز ويجوز الجبر على البيعة إن إمتنع من الطاعة.
*مسألة:
وإذا مات الإمام والعمال في النواحي والقاضي والعدل وكان من كان عل العمل من الأحكام وغيرها فهو على عمله إلى أن يقوم إمام ثان فيحدث فيهم أمراًو الله أعلم.
*مسألة:
قيل أن الإمام لا يحتا إلى من يعقد له و إنما المراد في ذلك التراضي