الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٥به من الناس فإذا وقع التراضي عليه من الخاصة بان يكون إماماً لهم فهو إمام ولو كان هو القائم بذلك مبتدئاً واستدلوا على ذلك باختيار أبى بكر لعمر بن الخطاب إماماً للناس فرضوا فكان الرضى به دون العقد أو وجبت الصحة بذلك وتثبة إمامته ومثله إمامه عمر بن عبد العزيز.
*مسألة:
ويستحب كثرة إجتماع المسلمين وأهل العلم والرأى في عقد الإمامة للإمام.
فيقول: فيقول أقل ذلك خمسة أنفس منهم أهل الفضل في الديم منهم أهل الحل والعقد و الحجة على الرعية.
ويقول: أقله إثنان لأن الإمامة لا تصح إلا عن مشورة وتراضي من الخاصة وهم حجة.
إذا وقع التراضي بواحد فأقل من يخاطبه إثنان من خيارهم من أهل العلم والمعرفة.
*مسألة:
أحسب عن أبى الحواري رحمه الله وعن البغاة إذا اتوا إلى بلد فأشهدوه عليهم أهل البلد الله فلم ينتهوا وحاربوهم فاهتزموا البغاة وطردوهم فانفلت رجل من أهل البلد وخلفه واحد من البغاة مخترطاً سيفه فقتله ما يلزمه لأنه لم يدر ما يريد ، فقد جاء الأث أن ترك المولى مكرمة وقد بلغنا أن المختار وبلج بن عقبة أنهما قالا أو أحدهما أقتلوهما مقبلين ودبرين ولا أقول في ذلك شيئاً إلا ما وصفت لك و الله أعلم.