جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩

موضع النخل قاضيه برؤوسها يعد عدا قضيت النخل ذلك الموضع حتى تستوفى ولم يفرق عليها القضاء. وإن كان موضع ليس فيه ما يعد برأس قضيت من كل موضع ثلث بالقيمة من الخيار والوسط والوكس هكذا حفظت.

وكذلك إن تزوجها على غلام أو جارية فإن كان من أهل عمان فإن خدمهم زنج ولها زنجية أو غلاما زنجي وسط برأي العدول وأهل المعرفة بثمن الرقيق فإن تزوجها على غلام فارس أو أبيض فلها غلام من الهند أو السند أو غيرهم من الأجناس البيض.

ولو تزوجها على جارية لا تموت فإنه ما في الدنيا جارية لا تموت إلا أنه تزوجها كلما ماتت من عندها فعليه لها جارية مكانها فإنه مجهول ولا يحرمها ما شرط عليها لأن كل شروطها مجهولة.

مسألة:

وقال أبو الحواري عن نبهان إن قضيت المرأة من بلد زوجها فقيمة بلده وما قضت من بلدها. وإن كانت هذه المرأة غريبة ليسها من عمان فلها حقها من بلد الذي تزوجت فيه. وإن كان غريبين جميعا قدما إلى عمان ثم مات الزوج وفارقها فحيث وجب حقها وحكم لها به الحاكم أخذته وينظر في ذلك.

مسألة:

وإن كان رجل تزوج امرأة من نزوى أصلها من أهل الغابة والرجل أصله من أهل الرستاق ومقامهما بنزوى إلى أن مات الرجل وترك بنزوى.