جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١١

مسألة:

وقال أبو الحواري رحمه الله أنه يجوز قضاء النخل مالم يكن الفضح هو الأكثر في النخل التي تقضى للمرأة وليس للنخل قيمة معروفة من الدراهم والله أعلم.

مسألة:

وقال أبو الحواري يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أن النخل العاضدية إذا كان الماء يجري في أصلهما على أكثر مراد البلح أو على قدر ثمانية أيام. وإن كان الماء يجري في أصلها على أكثر مراد الفلج أو ثمانية أيام فلها شربها. وقال نبهان ينظر فيها العدول فإن كانت قاضية بالأصل الذي هي فيه بشربها قضيتها ويقال إن شئت فأخذه هذه النخلة عن نخلة بشربها. وإن شاءت ضوعف عليها من النخل كما يرى العدول. وإن شاءت أن تأخذها عن نخلتين أو أكثر ولها شربها. وإن شاء أن تأخذها برأسها ولا شرب لها.

مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله إذا مات الرجل عن زوجته وكان له في بلدها مال ونخل وأرض وماء؟

فإن كان شرك عند التزويج هذه مسألة قد تقدمت والفسل الذي غير فعل فلا يجوز في قضاء الصدقات وهو بمنزلة الأرض.