جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٢

فإذا استفرغت المرأة نخلة من جميع القرى رجعت إلى قريتها فأخذت الفسل ثم الأرض ثم الماء فليس عليها ولا لها أن تأخذ من غير بلدها شيئا من الفسل والأرض والماء رجعت إلى أقرب القرى إليه فأخذت منه بقية صداقها من الفسل ثم الأرض ثم الماء فكذلك حتى تستوفي.

مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل هلك وأوصى إليك في قضاء دينه وإنفاذ وصيته واحتاج الوصي إلى صلحاء البلدة وعدولها أن يقوموا معه حتى يقوموا صداق امرأة الهالك ويبيع من مال الهالك ويقضي عنه دينه فلم يجيبوه إلى ذلك واستضعفوا أنفسهم عن ذلك.

إن كان الهالك خلف يتامى فلا بد من حضرة العدول. فإن كان ينظر القضاء ويعرفه اجتهد في ذلك وتحر الحق والعدل. فإن لم يبصر ذلك لم يكن له أن يدخل في ذلك إلا بحضرة العدول ممن بيصر ذلك.

مسألة:

قال أبو معاوية رحمه الله لو أن رجلا اغتصب امرأة نفسها فنظر إلى فرجها بعينه لم يجب عليه صداقها. وقول: يجب عليه صداقها بالنظر إلى فرجها. وقول: يجب بالمس والوطئ ولا يجب بالنظر. وقول: يجب بمس الذكر الفرج ولا يجب بمس اليد. وإن أدخل اصبعه في فرجها فعليه صداقها.