الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٣قال أبو الحواري: إن مس أو نظر فعليه الصداق كاملا. وقال موسى بن علي رحمه الله: إن مس أو نظر فلا صداق عليه.
قال أبو سعيد رحمه الله من نظر فرج زوجته متعمدا فعليه الصداق جبرها أو لم يجبرها لأنه نظر بأباحة الزوجية. وإن مس فرجها أو نظر إليه خطأ ثم طلقها قبل الجواز فلا يلزمه إلا نصف الصداق. وإن احتالت عليه حتى أخذت يده أو شيئا من بدنه فجعلته على فرجها فلا يلزمه إلا نصف الصداق إذا كان ذلك من فعلها ولم يتابع هو.
مسألة:
وإذا تزوج امرأة على إنها بك فلما جاز بها وجدها ثيبا أو مس فرجها أو نظر إليه فلها عليه صداق مثلها من الثيبات الأيامى وينحط عنه ما بين صداق البكر والثيب وهي زوجته وجائز له السكون معها إن كانت شرطت له أنها بكر وغرته. وإن لم تشرط له إنها فعليه صداقها تاما الذي تزوجها عليه. ويعرف هذا بالجماع أو نظر العين أو باليد كل هذا إن كان من الزوج وقد يزن الصداق تاما. إن لم ينظر ولامس ولا جامع ولا طلق فعليه نصف الصداق.
مسألة:
واختلف فيمن تزوج امرأة ونظر في فرجها في ظل الماء ثم طلقها قبل أن يدخل بها