الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٤فقول: لها نصف الصداق.
وقول: لها جميع الصداق. قال أبو الحواري في ظل فرجها في الماء فلها نصف الصداق. وإن نظر في الماء وهي في الماء فلها الصداق كامل.
مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله في رجل تزوج امرأة وقبلت لها أمه بصداقها إلى موتها فطلق الرجل المرأة قبل موت موت أمه؟
أما صداقها لا يحل إلا بموت أمه كما شرط ولكن يوقف للمرأة من مال الأم بقدر صداقها إلى الأجل ويكون غلة المال الموقوف للأم.
مسألة:
عن أبي الحواري رحمه الله في امرأة على زوجها صداق فلما هلك طلبت أن تأخذ صداقها وهو ألف درهم وطلبت دراهم نقا فقال الورثة يغطى من بقة وكان النقد يوم تزوجها نقا ثم رجع النقد مزبقا أو تزوجها يوم كان النقد مزبقا ثم حدث النقا.
قال أبو الحواري: عن أبي عبد الله نبهان بن عثمان أن لها نقد البلد يوم القضاء مالم يشرط نقد معروف عند عقد التزويج قال ثم رأيته من بعد ذلك ولم أعلم أنه رجع عن هذا. وقد سأل عنها أبا المؤثر فقال: إن كان تزوجها في أيام المزبق فلها نقا البلد.