جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

وإن كان النقد يوم التزويج فلها نقدا البلد يوم القضاء. قال أبو الحواري رحمه الله فهذا حفظى في هذا.

مسألة:

ومن أرهن طلاق زوجته بحق فطلق المرتهن جاز طلاقه ويرفع له بقدر حقه من الصداق ويأخذ الراهن حقه. وقال أبو الحواري رحمه الله إن كان حقه أقل من صداقها فلا تبعة عليه فيما بقي ذهب الرهن بما فيه.

مسألة:

إذا أمكنت امرأة رجلا من فرجها للزنا فنكحها في دبرها وهي لا تشعر. قال: إن دبرها ليس بأعظم حرمة من قبلها قد أباحته ولا شيء لها من مهر في ذلك. وإن أمكنته من دبرها فنكحها في فرجها فلها عليه الصداق.

مسألة:

وقيل في امرأة لم تعلم بصداقها فلما دخل بها زوجها علمت فقالت لا أرضى إلا بصداق نسائي. قيل: إن موسى برئ صداقات نسائها.