الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٦وأما أبو عثمان فليس لها إلا ما فرض لها وليها. وقال أبو الحواري إن كانت بكرا فلها مثل صداقات نسائها وإن كانت ثيبا فليس لها إلا ما فرض لها وليها وكذلك قال أبو المؤثر. وقيل إن ذلك في الصبية خاصة وليس للبالغ إلا ما فرض لها وليها.
مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل زوج يتيمة هو وليها بأقل صداقات أمهاتها وجاز الزوج بها قبل بلوغها فلما بلغت غيرت ذلك وقالت لا أرضى إلا بصداقي كله. قال محمد بن محبوب رحمه الله ليس لها إلا ما فرض لها وليها. وقال غيره من الفقهاء: مثل الصداقات نسائها على زوجها ولا غرم على وليها ومن الكتاب.
مسألة:
جواب من أبي الحواري إلى يوسف إسرائيل بن الوليد. سألت رحمك الله عن رجل تزوج صبية وخلا بها وماتت هل يلزم زوجها لله الصداق لورثتها أن أقر بالوطئ؟ فعلى ما وصفت إذا قامت بالبينة أنه أرخى عليها ستر أو أغلق عليها بابا فعليه صداقها أقر بالوطئ أو لم يقر ولا ميراث له منها. وإن لم تصح بينة عليه بذلك وطلب وارثها يمينه ما نظر إلى فرجها ولا مسه فعليه باليمين بذلك.