جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٧

وقال: فإن كانت أبرئته من الصداق وهي صبية وقد ماتت يبرئ من الصداق؟ فعلى ما وصفت برآن الصبية ولا يجوز وعليه صداقها تاما إن كان وطئها أو نظر إلى فرجها أو مسه وبرآن والصبية باطل.

مسألة:

من الأثر وأتلفوا في المرأة في تزويجها الرجل فولدت على الأقل من ستة أشهر. فقال من قال: لا صداق لها عليه ولا يلزمه الولد لأنها قد استحقت التهمة. وقال من قال: عليه الصداق لأنه تزويج على شبهة ويدرء عنها الحد بتلك الشبهة. وأما الولد فلا يلزمه على حال ولم نعلم في ذلك اختلافا.

مسألة:

وعن من مس فرج جارية لم تبلغ وهي مطاوعه والذي مس رجل بالغ أو صبي ـــ هل يجب عليه صداق لها أو لا يجب عليه شيء؟ فعلى ما وصفت فإن كان الذي مس صبي فلا شيء عليه حتى يفتضها.

فإذا افتضها:

فقد قال من قال من الفقهاء عقرها في ماله ونقول كانت طائعة أو كارهة لأن الصبية لا رأي لها في نفسها ولاشيء على الصبي في المس.