الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٨وإن كان الذي مس رجل بالغ فقد قال بعض الفقهاء إن عليه العقر ف المس والعقر هو الصداق أفتضها أو لم يفتضها إذا مس فرجها فقد وجب عليه الصداق.
ونقول: كانت الجارية طائعة أو كارهة لأن الصبية لا رأي لها في نفسها والله أعلم بالصواب. من الاضافة إلى الكتاب.
مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل قال عند موته أو في صحته أن علي صداقا لفلانة أو حقا ولم يبين كم الصداق ولا الحق؟
قال في بعض القول: أن الورثة يعطون من ذلك الحق ما شاءوا أو يجبرون على ذلك ثم يحلفون بالله لا يعلمون أن حقه أكثر ولا صداقها أكثر من الذي سلموه إليها أو إلى غيرها.
إن الصداق لا يكون أقل من أربعة دراهم إلا أن يكون ورثة المقر يتامى فلا يحكم حتى يبغلوا إلا الصداق فأنه يحكم للمرأة في مال الميت بأربعة دراهم كان الوارث يتيما أو غير يتيم إلا أن البالغ عليه يمين ما يعلم على المقر لهذه من هذا.
وكذلك اليتيم عليه أيضا اليمين إذا بلغ والأعجم والمجنون والغائب بمنزلة اليتيم. وقول: أن ليس لعله عليهم يمين أنهم ما يعلمون أن صداقها أكثر من ذلك إلا أن يدعوا علم ذلك أنه أربعة دراهم. وأما إن لم يقروا بشيء من ذلك فلا يبين لي أن يحلفوا إلا أن لا يعلموا أن لها عليه صداقا مسمى من الكتاب.