جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠

المال وليس للمرأة في ذلك رجعة إذا كانت القوم قد قبضوا المال وباعدوه ومات من مات منهم على ذلك إذا كانوا قد نازعوا لها وأستوجبوا الجعل عليها. وإن لم يكونوا نازعو المرأة ولا أستوجبوا عليها شيئا فالمال راجع إلى المرأة.

وإذا كانت المرأة لما أوقفتهم على ذلك المال وهي لا تريد أن تعطيهم إياه فالمال راجع إلى المرأة إلا أن يكون الذين باعوا هذا المال ماتوا فالمال ثابت في يده من هو في يده إلا أن تشهد البينة أن القوم غصبوا هذا المال غصبا فإن المال راجع إلى المرأة.

وكذلك من مات منهم فقد مات وماتت حجته ومن أحيى منهم فالحجة عليه إلا أن تكون المرأة أكلت المال من بعد أن أوقفتهم عليه ولم يرضوا به فالمال راجع إلى المرأة والحجة على من كان حيا ولا حجة على من مات إلا أن تشهد البينة على غصب المال فأفهم هذا.

مسألة:

وحفظت عن أبي الحواري رحمه الله من رجل قال لامرأة أنه يتزوجها بلا صداق عليه فأجابته إلى ذلك فزوجه الولي بصداق. قال أبو الحواري: لها ما فرض الولي وقد جدت في بعض الآثار.

قال بعض: إذا رضيت أن تأخذه بلا حق صداق فزوجه وليها بصداق أو زوجها ولم يفرض لها شيئا أن لها أربعة دراهم.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل وفى زوجته حقها في الصداق وأراد أن