الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢١تشهد له أنها قد استوفت كيف تكون الشهادة منها واللفظ في ذلك حتى تثبت له بذلك الشهادة؟
فإذا أشهدت له أنها قد استوفت صداقها عاجله وآجله الذي عليها ولها وهي عارفه به فقد ثبتت هذه الشهادة إن سمت بصداقها كم هو فهو أثبت.
مسألة:
عن أبي الحواري وعن رجل زوج أخته له برجل والمرأة في عدة ولم يعلم الولي الزوج أن المرأة في عدة والزوج غريب فلما جاز بها أخذا بأمرها فأعتزلها وأعطاها صداقها أيلزم صداق الرجل حيث غره أو لا يلزمه؟
فعلى ما وصفت فلا يلزم الصداق إلا أن يكون الزوج سأل الولي عن عدتها قال له أنه قد أنقضت عدتها. فإذا قال له ذلك لزمه عند ذلك الغرم للزوج. وكذلك المرأة إذا كان الزوج سألها عن العدة فكذبته فلا صداق لها إن كان لها لعلة.
وإن كان لم يسألها عن ذلك فإن كانت المرأة عالمة أن الزوج محرم عليها في العدة فقدمت على معرفة من ذلك فلا صداق لها. وإن كانت بذلك جاهلة بذلك فلها صداقها ويفرق بينهما وقد حرمت عليه أبدا.