الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢مسألة:
ومن جواب لأبي الحواري وقال في امرأة يأتيها رجل وتأتيه فيقبلها ويشمها ويضمها وتقبله وتشمه وهي ممكنة له فإذا أراد مس فرجها عزلت يده فيغلبها فيمس الفرج ثم يرجع فتمكنه من المس من البدن والتقبيل والضم فإذا أراد مس الفرج أو وطئها عزلت يده فيطؤها ألها عليه عقر بمس الفرج و الوطئ؟
قال: لا ولا كرامة لها. قلت: أرأيت إن أمكنته وعزلت يده عن الفرج الوطئ (فيغلبها) على ذلك ألا عقر؟ قال: لا ولا كرامة لها.
٨٥٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.