جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣

الباب السادس والأربعون

في تزويج الصبيان وأحكام الصداق والطلاق والبرآن

رجع إلى الكتاب:

وعن رجل تزوج صبية لم تبلغ ثم طلقها وهي صبية هل يلحقها الطلاق فتستوجب نصف الصداق وإن أبرأته هل تستوجب عليه الصداق إذا طلقها وهي صبية لم تبلغ؟

فعلى ما وصفت فهذا كله موقوف إلى بلوغ الصبية. فإن بلغت الصبية وأتم التزويج فقد وقع الطلاق ووجب للصبية نصف الصداق. فإن أراد أن يرجع إليها بنكاح جديد عن تراض منهما بصداق ثان كان ذلك لهما وكانت معه على تطليقتين. وإن لم تتم الصبية التزويج إذا بلغت بطل ذلك الصداق ولم يكن لها صداق.

فإن تراجعا بعد ذلك بنكاح جديد برضاها كانت معه على ثلاث تطليقات وبرآن الصبية ليس بشيء ما دامت صبية حتى تبلغ وتتم التزويج والبرآن. وقلت: إن بلغت وكرهت المقام معه وغيرت التزويج واحتجت أنها غلبها على نفسها وهي صبية حتى وطئها طائعة أو كارهة؟

فإن كان أرخى عليها سترا أو أغلق عليها بابا وخلا بها في موضع