جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤

يمكن فيه الجماع فدعت ذلك الصبي عليه فالقول قولها مع يمينها إذا بلغت. فإن ماتت قبل أن تبلغ وقد أوعت ذلك عليه فالقول قولها وعليه صداقها ولا ميراث له منها. وإن مات الزوج من قبل بلوغ الصبية فأراد الوارث أن يحلفها على ما ادعت كان له ذلك. فإن حلف وجب لها الصداق والميراث. إن لم يطلقها ولم تنقض العدة وأتمت النكاح فعليها اليمين بتمام النكاح. فإن لم تحلف فلا صداق لها ولا ميراث ــ ومن غير الكتاب.

مسألة:

وقول الصبية أنها قد بلغت وجاءت مغيرة من الرجل الذي تزوج بها؟

فإن الحاكم يأمرها بالاغتسال ثم يجعل امرأة ثقة تنظر إليها فإن رأت فيها دم الحيض وأحسنت اللفظ فحينئذ يحكم لها بالغير وذلك إذا قالت قد غيرت التزويج من فلان بن فلان ولا أرض به زوجا فيكفي ذلك معنا. وأما قولها أنه قد بلغت فلا يقبل الحاكم قولها.

مسألة:

والصبية إذا زوجها أبوها ومات زوجها قبل أن يدخل بها؟