الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥فإن لها الميراث والمهر كاملا على قول من يثبت تزويج الأب ولا عليها عدة واجبة ولكن يأخذها أهلها بترك الزينة والعدة.
مسألة:
والصبي إذا تزوج له أبوه فإن له الخيار إذا بلغ. فإن رضي بالتزويج بعد بلوغه ثبت عليه وإن كره انفسخ. فإن كان دخل بها قبل البلوغ فقيل عليه الصداق. وقيل: لا صداق عليه لها وقبل أن تزوج له أبوه وقبل التزويج فإذن أبيه فأكثر القول أنه ثابت عليه. ولو غير هذا التزويج على قول من يجعل تزويج الصبي كتزويج الصبية من أبيها طلاقه قبل بلوغه فليس بشيء ولا يقع حتى يبلغ ويطلق.
مسألة:
من جواب أبي الحواري إلى أبي يوسف اسرائيل بن الوليد سألت رحمك الله عن رجل تزوج صبية وخلا بها ثم ماتت.
هل يلزم زوجها الصداق لورثتها إن أقر بالوطئ؟
فعلى ما وصفت فإذا قامت البينة عليه أنه أرضى عليها سترا أو أغلق عليها بابا فعليه صداقها أقر بالوطئ أو لم يقر ولا ميراث له منها. وإن لم تصح البينة عليه وطلب وارثه يمينه ما نظر إلى فرجها ولا مسه فعليه اليمين بذلك.