جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦

وقلت: فإن كانت أبرئته من الصداق وهي صبية وقد ماتت وقد وطئ هل يبرئ من الصداق؟

فعلى ما وصفت برآن الصبية لا يجوز وعليه صداقها تاما إن كان وطئها أو نظر إلى فرجها أو مسه وبرآن الصبية باطل.

مسألة:

جواب من أبي الحواري ذكرت رحمك الله في رجل زوج ابنته برجل وهي جارية لم تبلغ ثم فسد الأمر بينهم فأرادوا إخراجها منه وأراد هو تركها فقبل والدها بحقها متى ما بلغت إن رضيت به زوجا. فالحق قبل أبيها وطلها الزوج أو إن كانت يتيمة وأرادوا فسخ ذلك هل يجوز ذلك؟

فعلى ما وصفت فإن قبل الأب بالصداق الذي على الرجل لا بنته فطلها الزوج ثم بلغت الجارية فرضيت بالتزويج ولم تتم ذلك البرآن لحقت الجارية زوجها بحقها ولحق الزوج الأب بما يضمن له. وقالوا: ليس لها أن تغرم ابها إلا أنها إن غرمت زوجها صداقها غرم الأب للزوج بما أدركته به المرأة في الصداق.

وكذلك إن كانت يتيمة ولا ينفسخ النكاح حتى تبلغ الصبية فتتم النكاح أو تغير ذلك فينفسخ النكاح أو يطلقها زوجها وهي صبية فإنها تطلق والحق موقوف إلى بلوغها. وكذلك إن أبرئها الزوج برآن الطلاق وقبل له أحد بالصداق فهو على ما وصفت لك في الأول.