جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

مسألة:

من غير الكتاب:

وخلع الصبي موقوف إلى بلوغه كان تزوج بنفسه أو تزوج له أبوه أو وصية من أبيه.

مسألة:

ولا بأس بمواعدة اليتيمة في عدتها للتزويج هكذا عرفنا عمت عرفنا من المسلمين.

مسألة:

والصبية المراهقة هي التي بان منها شيء من علامة البلوغ أو بلغ بعض أترابها فعدتها في الطلاق سنة للاحتياط عن الحمل وثلاثة أشهر في الحكم. قلت: وإن حاضت قبل السنة بيوم؟ قال: ترجع تستأنف العدة بالحيض ثلاث حيض.

مسألة:

من كتاب التقييد عن أبي مالك رضي الله عنه وسألته وحتى ينبغي للرجل أن يزوج ابنته الصغيرة. قال: اختلف أصحابنا في ذلك. قال بعضهم: إذا كان مثلها في الجواري يشتهي الجماع.