الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧مسألة:
من غير الكتاب:
وخلع الصبي موقوف إلى بلوغه كان تزوج بنفسه أو تزوج له أبوه أو وصية من أبيه.
مسألة:
ولا بأس بمواعدة اليتيمة في عدتها للتزويج هكذا عرفنا عمت عرفنا من المسلمين.
مسألة:
والصبية المراهقة هي التي بان منها شيء من علامة البلوغ أو بلغ بعض أترابها فعدتها في الطلاق سنة للاحتياط عن الحمل وثلاثة أشهر في الحكم. قلت: وإن حاضت قبل السنة بيوم؟ قال: ترجع تستأنف العدة بالحيض ثلاث حيض.
مسألة:
من كتاب التقييد عن أبي مالك رضي الله عنه وسألته وحتى ينبغي للرجل أن يزوج ابنته الصغيرة. قال: اختلف أصحابنا في ذلك. قال بعضهم: إذا كان مثلها في الجواري يشتهي الجماع.
٨٥٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.