الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨وقال بعضهم: حتى يصير ثديها مثل بعرة البعير. وقال قوم: يزوجها وهي بنت تسع سنين مثل عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ــــ من الاضافة إلى الكتباب.
مسألة:
قال أبو الحواري: في جارية تزوجت قبل أن تبلغ ثم تباريا فإذا بلغت فإن أتمت البرآن ثم وإن لم تتمه فأتمت التزويج فلها نصف صداقها مالم يكن دخل بها أو نظر و مس بيده أو بفرجه فإن فعل فلها صداقها تام.
وإن بلغت ولم تتم التزويج فالعدة منفسخة وإن كان قد دخل بها وتبارئا. فإذا بلغت فهي امرأته إذا أتمت التزويج ولم تتم البرآن. قال المضيف: وهذا إذا أبرئها برئان الشريطة إن برئ من حقها.
مسألة:
ومن جواب لأبي الحواري وإذا كان برآن الرجل لزوجته وهي صبية برئان الشريطة فذلك موقوف ولا يجوز تزويجها حتى تبلغ وأما إذا كان برآن الطلاق وانقضت عدتها جاز تزويجها. وقال: إذا لم يتم النكاح وقد دخل بها الزوج فقد حرمت عليه على قول بعض الفقهاء. وقال من قال: لا تحرم عليه.