الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩فإن أراد أن يرجع إليها بنكاح جديد لم تحرم عليه. والقول الأول هو الأكثر ويروى ذلك موسى بن علي رحمه الله فيما بلغنا وعدتها إذا لم تحض وكان قد جاز بها ثلاثة أشهر. وإن لم يجز بها فلا عدة عليها. وإن أدركها الحيض وقد بقي من الشهر يوم واحد فعل بها ثلاث حيض إذا كان قد جاز بها.
مسألة:
فإن كان الزوج أبرئ لها نفسها ما برئ من حقها فهي امرأته إذا بلغت الجارية ولم تتم البرآن قد أتمت التزويج. وإن كان الزوج أبرئ لها نفسها ما أبرئته الجارية من حقها ثم إن الجارية بلغت فأتمت التزويج ولم تتم البرآن فإن كان الجارية في العدة فهذا البرآن تطليقه وهو أملك برجعتها وعليه صداقها./
وإن كانت العدة قد انقضت من قبل بلوغ الجارية فلما بلغت الجارية لم تتم البرآن فعليه صداقها وقد بانت بتطليقه ولا يملك رجعتها إلا أن تزيد الجارية ذلك فتكون بنكاح جديد. وإن كان الزوج أبرئ لها نفسها ما برئ من حقها وقد كان دخل بها فإذا انقضت عدتها وتزوجت ثم بلغت الجارية فأتمت التزويج الأول ولم تتم البرآن.
فإن أتمت التزويج المؤخر فهو تمام للبرئان الأول وليس على الزوج الأول شيء.