جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

وإن لم يكن جاز بها ولا نظر إلى فرجها ولا مسه بيده وبارئها قبل البلوغ مرتين ولم يجز بها ولم يجز إلى فرجها ولا مسه كان لها بكل برئان نصف الصداق إذا بلغت الجارية فلم تتم البرآن.

وإن كان الموج لم يجز بالجارية قبل البلوغ ثم راجعها قبل البلوغ ثم وطئها على ذلك الرد ولم يكن بنكاح جديد برأي أبيها ووطئها وطئا الزوج على ذلك قبل البلوغ فقد حرمت عليه أبدا.

وإن كان ردها بنكاح جديد برأي أبيها وشهود لم تحرم عليه. وأما البرآن الثالث الذي كان بعد بلوغ الجارية فإذا كان البرآن برأي المرأة فالبرآن تام ولا حق على الرجل في هذا البرآن الآخر الذي كان بعد البلوغ.

فإذا أبرئ لها نفسها ثلاث مرات فقد بانت منه بثلاث تطليقات كان البرآن قبل البلوغ أو بعد البلوغ فافهم ما كتبت به إليك.

مسألة:

من غير الكتاب:

والصبية إذا زوجها أبوها فتزويجه ثابت عليها على أكثر القول الذي نعمل لعله به إذا دخل بها قبل بلوغها. وأما إذا لم يدخل بها الزوج في حلا صبائها ولم ترضى به إلى أن بلغت فأكثر القول عندنا لها الغير منه على هذه الصفة.

مسألة:

من جواب أبي الحواري رحمه الله عن رجل زوج يتيمة وهو وليها