جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢

وزوجها بأقل من صدقات أمهاتها ثم جاز بها الزوج قبل بلوغها فلما بلغت غيرت ذلك وقالت لا أرضى إلا بصداقي كله.

فعلى ما وصفت فعن محمد بن محبوب رحمه الله أنه لم يرى لها إلا ما فرض لها وليها. وقالوا: قد حكم بذلك غسان بن أبي سفيان وقد زوجها وليها بأقل من صداقها فلما بلغت غيرت فلم يرى لها محمد بن محبوب إلا ما فرض لها ولا غرم على وليها. قال غيره من الفقهاء: مثل صدقات نسائها على زوجها ولا غرم على وليها.