الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣الباب السابع والأربعون
في الطلاق وأحكامه ومن جعل طلاق زوجته بيدها وأشباه ذلك
ومن الاضافة إلى الكتاب:
مسألة:
عن أبي الحواري وعن رجل قال لزوجته هي فرقتك إن لم تردى ثيابك فلم تردها ثم انكر وقال إنما عنيت طفالة.
فعلى ما وصفت فإذا قال أنه لم ينوي لامرأته طلاقا لم تطلق امرأته وذلك أنه قال هي فرقتك ولم يقل أنت طالق فلذلك كان القول قوله فيما نوى.
ولو قال أنت طالق أنه لم تردى ثيابك لم يكن له أن يقربها حتى ترد الثياب. فإن لم ترد ثيابها حتى تخلوا أربعة أشهر بانت منه بطليقة وهذا في قوله أنت طالق ولا يقبل قوله إذا قال نويت بذلك الطفالة ولم يصدق على ذل ويفرق بينهما.
وأما إذا قال: هي فرقتك فإذا لم يعن طلاقا لامرأته قبل قوله ولا يفرق بينهما. فإن طلبت المرأة يمينه حلف لها ما عنا بقوله ذلك لها طلاقا.
٨٦٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.