الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤مسألة:
ومن غيره فيما أرجوا وإذا قال لها أنت طالق غدا ولا نية له فهي طالق حين يطلع الفجر من الغد. وكذلك إن قال في رمضان ولا نية له فهي طالق في أول يوم منه عند طلوع الفجر. قال أبو الحواري: إذا هل رمضان طلقت. قال غيره: قول أبي الحواري أصح.
مسألة:
عن أبي الحواري وعن رجل حلف بطلاق زوجته إن صلى اليوم وقد كان صلى. قلت: هل يحنث؟
فعلى ما وصفت فإن كان له معنى وإلا فقد حنث إن كان صلى فريضة. وإن لم يكن صلى فريضة فلا يحنث لأن النافلة تكون شيئا بعد شيء مثل الأكل والشرب.
وقد قال من قال: في الأكل والشرب وأشباه ذلك إذا كانت الوقت محدودا مثل اليوم والليلة وكان قد أكل أنه يحنث. والقول الأول أحب إلينا وبه نأخذ إذا كان يمكن أن يكون فعلا بعد فعل.
٨٦٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.