جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥

مسألة:

سألت أبا الحواري عن رجل قال لامرأته اختاريني أو اختاري نفسك فقالت قد أخذت نفسي ما يقع عليها من الطلاق؟

قال من قال: أنها تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها وهو المجتمع عليه. وبلغنا أنه قول عمر بن الخطاب. وقال من قال: إن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أملك برجعتها. وإن اختارت نفسها فهي تطليقة ثانية. وقالوا: إن هذا قول علي بن أبي طالب. وقال من قال: إن اختارت زوجها فهي تطليقة ثانية. وإن اختارت نفسها بانت بثلاث تطليقات. وقالوا: إن هذا قول زيد بن ثابت. وروى عن عائشة أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذناه فلم يكن طلاقا والمعمول به هذا.

مسألة:

ومن امرأته طالق ما طلعت الشمس وما غربت فقال أبو الحواري إذا طلعت الشمس طلقت واحدة وإذا غربت الشمس طلقة ثانية. قال أبو علي الحسن بن أحمد وذلك إذا قال لها أنت طالق إذا طلعت