الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٦الشمس وإذا غربت فهو كما قال.
وأما إذا قال ما طلعت الشمس وما غربت فإنها تطلق كلما طلعت الشمس وكلما غربت حتى تبين بثلاث تطليقات ومن الاضافة إلى الكتاب.
مسألة:
عن أبي الحواري سألت عن رجل أخذ ولدا له يضربه فأخذته امرأته عن الصبي وجثمت عليه فقال لها إن لم تقومي من عليه فهي طالق ثلاثا فلما سمعت منه الثلاث قامت من عليه ثم أن الرجل قال أنا استثنيت قيامها وقد قامت من حين ما سمعت الثلاث منه وقال أنه لم تسمع منه عند الطلاق استثناء إنما سمعت منه الطلاق وحده.
فعلى ما وصفت فإن صدقته فالمرأة على ما يقول وسعها المقام معه. وإن لم تصدقه ولم تسمع الاستثناء فلا تقيم معه ويحكم عليه في ذلك بالطلاق.
مسألة:
ومن قال لزوجته رامنش بأربعين طلاق ولم يقل لعله تطليقة.
الجواب: وبالله التوفيق أنه يعجبني أن هذا إلى نيته وإن لم ينو شيئا وإنما قال هذا مرسلا فأرجوا فيه الاختلاف.
قول: أنها تكون واحدة. وقول: أنه تبين بالثلاث والله أعلم.