الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢مسألة:
سألت أبا الحواري عن رجل قال لامرأته أنت طالق إن قبحتي أمي فقال قبح الله وجهه على وجه رهطه فوقف عنها أبو الحواري ولم يقل شيئا. وكذلك وقف عنها أبو محمد أيضا.
قلت لأبي سعيد: فما تقول أنت؟
فقال: أقول أنا فيما وقفوا عنه غير أني يشبه غيري معاني الاختلاف فيخرج عندي على بعض القول أنها تطلعه لقول الله ﴿ولولا رهطك لرجمناك﴾. فقالوا: أن الرهط هاهنا في العشرة ووالده في رهط عندي. وقال من قال: لا تطلق لقول الله وكان في المدينة تسعة رهط وهم غير العشيرة وهم هاهنا الاساءة.
مسألة:
والذي وجدت في كتاب العين إن الرهط عددها بين الثلاثة إلى العشرة. ويقال: ما بين السبعة إلى العشرة وما دون ذلك نفر. والرهط العشيرة. ويقال: هو لا رهط أي رهطك عشيرة وإنما سميت عشيرة والمعاشرة حتى الزوج عند زوجته ـــ رجع إلى الكتاب.
٨٧٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.