الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣مسألة:
وعن رجل تنازع هو وزوجته على ثوب فقال هي طالق إن طرحت الثوب فطرحت ثم قال من بعد ذلك لعله أراد هي طالق ثلاثا إن طرحت الثوب وقد علم بطرحه أولا أو لم يعلم هل يقع عليها الثلاث تطليقات؟
فعلى ما وصفت فقد بانت بالطلاق الأول ولا يلحقها الآخر علم بطرحها الثوب أو لم يعلم إلا أن يكون طرحت الثوب ثم اخذته من بعد أن طرحته ثم رجعت فطرحته من بعد الطلاق الآخر يلحقها والله أعلم بالصواب.
مسألة:
وعن رجل جعل طلاق زوجته بيدها فقال نفسي واحدة وأجعله إلى أجل فأشهدت في الأجل إني طلقت نفسي ولم تقل واحدة ثم قالت من بعد إنما نويت الواحدة التي قلت أني أطلق نفسي واحدة.
فعلى ما وصفت فقد قالوا أن ليس للمرأة النية وإنما هو ما سمت من الطلاق فإذا طلقت نفسها ولم تسم شيء من الطلاق بقول متصل فقد بانت بثلاث تطليقات ولا ينظر فيما قالت أولا.
وكذلك من جعل طلاق امرأته بيد رجل فلا تطلق إلا بما سمى وليس نيته بشيء. ولو نويت ثلاثا وإنما تطلق تطليقة إذا لم يسم من الطلاق.
قلت: إن لم تكن اشترطت الواحدة فقالت لزوجها إني قد قلت أني طلقت نفس واحدة ولم تسمع أنت ــ هل يصدقها هو وهو إنما سمع قولها قد طلقت نفسي؟