جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤

نقول: إن كانت معه ثقة وصدقها على ذلك أشهد برجعتها ووسعه المقام معها.

وإن لم تكن معه ثقة فلا يصدقها ولا يقيم معها. وقد يروي عند عبد الرحمن ابن الحسن في امرأة طلقت نفسها ولم تسم وقد جعل زوجها طلاقها بيدها فبلغنا أن عبد الرحمن ردها إلى زوجها وإنما قلنا: يسعه المقام إذا صدقها لما قد روى عن عبد الرحمن ابن الحسن.

مسألة:

ومن غير الكتاب:

ومن حلف بالطلاق لا يزوج ابنته فإن كان هذا الرجل لم يحلف بطلاق الثلاث وكان بينه وبين زوجته رجعة. فيعجبني أن يزوج ابنته ويرد زوجته. وإن كان حلف بطلاق الثلاث ولم يكن بينه وبين زوجته رجعة فإن ابنته ترفع أمرها إلى المسلمين فإن امتنع عن تزويجها لأجل يمينه فجائز أن يزوجها الولي الذي من بعد الأب.

مسألة:

وعن رجل قال لامرأته إذا جاء الأضحى ولم أصح وأصوغ لك كذا وكذا فأنت اليوم طالق ثلاثا. فعلى ما وصفت فبلغنا عن محمد بن محبوب في رجل قال لامرأته إذا حالت السنة فأنت اليوم طالق فقال إذا حالت السنة طلقت وقوله فأنت طالق لعله اليوم حشو. وكذلك هذا إذا جاء الأضحى ولم يفعل ما قالت طلقت إذا انقضى الأضحى.