الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥مسألة:
وعن رجل قال لزوجته: إن كنت مثل فأنت طالق ـــ وإن كنت مثلك أو كنت أفضل مني أو كنت أفضل منك فهذا كله مذهبنا فيه إلى قول من قال أن هذا لبس وهو أولى بلبسه والله أعلم.
مسألة:
جواب من أبي الحواري إلى من كتب إليه سألت رحمك الله عن رجل قال لرجل فإنه قد وقع بينه وبين زوجته حرمة ولا يجب ان يجلس معها على الحرام ثم رجع قال فإنه لم يكن بينه وبينها حرمة وإنما هو كذب.
فعلى ما وصفت فإذا لم يكن فسر الحرمة وسمي بها بعينها ثم رجع فقوله مقبول. فإن أرادت المرأة يمينه كان لها ذلك وهي امرأته. وقلت: إن قال أني طلقت زوجتي ثم ررجع فقال أني لم أطلقها فهذا لا يقبل قوله؟ في هذا لا يقبل قوله وتطلق امرأته.
وقد قال من قال من الفقهاء: إن كان قد طلقها قبل ذلك فإذا قال أنه قد كان طلقها وقال أنه عنى بذلك الطلاق الأول فإن قوله مقبول مع يمينه.
مسألة:
وعن رجل قال لزوجته أنت طالق ثلاث كلمات ولم يقل تطليقات.