جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦

فعلى ما وصفت فإن قال أنت طالق ثلاث كلما فإنما هي تطلقة واحدة إلا أن ينوى أكثر. وإن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث مرات بانت بالثلاث. وقد قال بعض الفقهاء: إن كان يريد بذلك تطليقة واحدة فإنما هي تطليقة واحدة.

مسألة:

وعن رجل يقول لزوجته نفسك بريئة أو نفسك مسرحة أو يقول لها نفسك مطلقة ولم يكن له نية. فعلى ما وصفت فإذا لم ينو بذلك طلاقا فليس بطلاق إلا قول نفسك مطلقة فإنها تطلق بذلك.

مسألة:

ومن جواب منه أنه قال ولا أحل الله شيئا من الحلال أبغض إليه من الطلاق.

مسألة:

ومن غير الكتاب:

ومن قال: أنت طالق إن دخلت بيت فلان و فلان فدخلت بيت أحدهما فطلقها قبل أن يدخل في الثاني ثم ردها في العدة أو تزويجها من بعد ودخلت البيت الثاني؟