جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨

حراما وأما لعله ما ذكرت من قول المسلمين من قال الحمد لله ونوى بذلك الطلاق وقع الطلاق فأعلم أن أبا المؤثر لم يكن يرى ذلك.

وقال: أن قول سبحان الله والحمد لله لا يقع بها الطلاق ولو نوى بذلك وإنما يقع الطلاق إذا قال لها أذهبي أو اخرجي أو ابعك لله أو لا ردك الله أو أشباه هذا إذا أراد بذلك الطلاق لزوجته فوقع به الطلاق والله أعلم.

مسألة:

وعن رجل قال لامرأته إن حبلت مني فأنت طالق متى يطأ امرأته ومتى لا يطأها؟

فعلى ما وصفت فقد قالوا في هذه أنه يطأها مرة ثم يمسك عنها حتى تحيض ثلاث حيضات ثم يطأها مرة أخرى ثم يمسك عنها حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت مما تحيض.

وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر ولا يزال حاله وحالها على هذا الحال حتى تحبل. فإذا حبلت طلقت فإن وطأها ولم يستبن حبلها ثم ولدت في أقل من ستة أشهر من وطئها حرمت عليه أبدا.

مسألة:

ومن غير الكتاب:

ومن نهى ابنه عن فعل شيء وامتنع الابن وغضب الأب وقال الأب حالف بطلاق الثلاث إن كنت يا فلان يعني ابنه ثم لأم نفسه ورجع ولم يتم اللفظ الذي يريد أن يحلف عليه أينفعه رجوعه أم لا؟