الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩الجواب: فيما عندي لا ينفعه رجوعه بعد هذا اللفظ والله أعلم. ومن الاضافة إلى الكتاب.
مسألة:
أبو الحواري ـــ وإن قال قد طلقتك واحدة قد طلقتك واحدة قد طلقتك اثنتين قد طلقتك ثلاثا ثم قال نويت واحدة أو اثنتين فلا يقبل منه وتطلق ثلاثا.
مسألة:
وقال أبو الحواري لا تطلق إذا كتب طلاق امرأته. وهكذا قال أبو المؤثر: واحتجوا بقول الله تعالى ﴿قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا﴾ فقالوا أكتب إليهم فهذا لم يروه طلاقا وفي نسخة كلاما ولا تطلق امرأته حتى يتكلم بلسانه.
ومن كتب إلى امرأته بالطلاق طلقت إذا كتب إلا أن يكتب إذا وصلك كتابي فأنت طالق فلا تطلق حتى يصلها الكتاب.
مسألة:
ومن قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله أو شئت؟
إنها تطلق ولا ينفعه الاستثناء في الطلاق ولا في العتاق ولا في الظهار. قال أبو الحواري ينفعه الاستثناء في مشيئتها إذا قال لها أنت طالق إن شئت فقالت لا أشأ فأنها لا تطلق وإن قالت قد شئت طلقت هكذا حفظنا.