جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠

وكذلك إن قال: إن شاءت هذه الدابة أو من لا يتكلم ولا يعرف ما عنده طلقت. قال أبو الحواري: إذا قال لمن لا مشيئة له لعله في الطلاق مثل الشاة والجدار وما يشبه هذا من الدواب والشجرة فإنها لا تطلق هكذا حفظنا. قال أبو الحسن إنها تطلق لأنه يأتي منه خبر.

مسألة:

قال أبو الحواري عن أبي المؤثر رحمه الله: ومن قال لامرأته طلقك الله؟

فقال من قال: هو طلاق. وقال من قال: ليس بطلاق وهو كنحو الدعاء لعله حتى يقول قد طلقك ثم تطلق. قال أو الحواري: عن نبهان إنها لا تطلق. وكذلك إن قال لغريمه أبرأك الله أو أقالك الله إنه لا يبرئ في الحكم هكذا قال لي نبهان. وقال من قال: ليس في ذلك كله طلاق ولا براءة ولو قال حتى يقول هو ومن غيره.

مسألة:

وعن رجل دعى امرأته إلى فرشه فكرهت فقال إن لم تجئ فأنت