جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢

مسألة:

وع موسى بن علي: إن قال أن فعل كذا وكذا فكل امرأة تزوجها فهي طالق ولم يكن له امرأة فلم يفعل حتى تزوج ثم فعل من بعد ذلك فليس عليه في الوجهين شيء ولا طلاق عليه فيما لا يمك. قال أبو الحواري: أخذ بقول موسى. وكذلك وجدنا عن جابر بن عبد الله رحمه الله.

مسألة:

والذي طلق امرأته واحدة ونوى بها ثلاثا. فقول ثلاثا. وقول: هي واحدة حتى يقول ثالثا وهو قول أبي الحواري رحمه الله وإن أرادوا فقال ثلاثا فذلك إلى نيته وإن حاكمته حكم عليه.

مسألة:

ومن حلف بطلاق زوجته أنه ما يكلم فلانا فناداه هل يحنث؟

قال: إن كان في موضع لا يسع نداه فلا حنث عليه ون كان حيث يسمع حنث. قلت: فإن كان أصم فناداه لمحضر منه فلم يسمع. قال: اختلف أصحابنا في ذلك. قال بعضهم: إن كلم الأصم من حيث يسمع صاحب السمع حنث حتى يكون في البعد مثل غيره.