جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣

وقال آخرون: لا يحنث لأنهم يرون المخاطبة أنما تكون ممن يسمع فلا حنث عندهم إن لم يسمع الأصم.

مسألة:

الأعجم الذي لا يفصح الكلام فإذا كتب طلاق زوجته وكتب زوجته فلانة طالقة فأنه لا يقع الطلاق على أكثر قول المسلمين لأن الأعجم لا يعرف ما عنده حتى يفصح بكلام بين. ويوجد قول النبي عليه السلام (لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ينظر هنا).

فصل:

وعن أبي الحواري رحمه الله فيمن حلف بطلاق امرأته لامرأة أخرى ليستروجن بها. إذا تزوج بولي وشاهدين وصداق فقد برئت يمينه وقد تزوج بها وقد وقعت الشبهة على التزويج وقد برت يمينه. وإن كان التزويج فاسدا فلا يسعه أن يفعل فإن فعل فقد برأت يمينه وطئ أو لم يطئ.

فصل:

وقيل في رجل أرهن طلاق زوجته لرجل فطلق المرتهن أنه يجوز طلاقه ويرفع له بقدر حقه من الصداق وإن كان حقه أكثر من صداقها فقد ذهب ويأخذ الراهن بقية حقه؟

قال أبو الحواري رحمه الله: إن كان حقه أكثر من الصداق رجع على الراهن بما بقي من حقه وإن كان حقه أقل من صداقها فلا بقية عليه فيما بقي وذهب الرهن بما فيه ولا شيء عليه.