الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤قيل: إن كان حقه أقل من صداقها فلا بقية له وقد ذهب حقه ولا تبعة عليه فيما بقي وذهب الرهن بما فيه.
وإن ماتت المرأة من قبل أن يطلق المرتهن فقد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون الصداق أقل من حقه فإنه يتبع الزوج بالفضل وإن طلق الزوج المرأة بطل الرهن ويرجع المرتهن بحقه على الراهن.
وكذلك إن خرجت من الزوج بحرمه وإن مات الزوج قبل أن يطلق المرتهن قبل الراهن ويرجع المرتهن بحقه في مال الراهن وكذلك إن فقدت المرأة فإن طلق المرتهن من قبل أن تمضي أربع سنين بطل الرهن وكان له حقه في مال الراهن.
وكذلك إن فقد الزوج فعلى ما وصفناه في فقد المرأة وليس للمرأة في هذا رأي لأن صداقها على الزوج والله أعلم وبه التوفيق.
مسألة:
وقال أبو الحواري رحمه الله ربما كان في إيمان السلطان وربما حنث لم يكن حنث في الطلاق وغيره ومثل ذلك إذا أجبره أن يحلف بالطلاق لا يأكل التمر ولا الخبز ولا يطأ ولا يشرب الماء فهذا لا يحنث فيه إذا فعله.
وأما إذ حلفه على محجور لا يفعله ففعله فعليه الحنث لأنه محجور عليه على حال إلا أن يأتيه على الاضطرار فيما يجوز فعله على الاضطرار فإنه لا يحنث.
مسألة:
ومن غير الكتاب:
ومن تزوج امرأة ولم يدخل لعلة بها ثم طلقها ثم طلقها وتزوجت زوجا غيره