الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله: فيمن يقول لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته وطلقت وردها ثم رجعت كلمته.
قال: إنما يقع الطلاق عليها مرة واحدة إلا أن يقل كلما كلمته فأنت طالق فكلما كلمته طلقت.
مسألة:
ومن حلف بطلاق زوجته إن كلمت أحد من أهلها أو قال من قرابتها فإن كلمت أحدا ممن يلقاها إلى أكثر من أربعة أباء لم تطلق.
مسألة:
وع أبي الحواري رحمه الله: في رجل حلف بطلاق زوجته أن لا تكلم فلانة فمرت المرأة المحلوف عنها على نسوة في الليل فقالت كيف أمسيتن فقلن جميعا خير وقال المحلوف عليها أنها لا تكلمها مرحبا فلما مضت المحلوف عنها قالت المحلوف عليها من هذه قالوا لها فلانة فقالت عند ذلك تلك التي حلف علي زوجي أن لا أكلمها.
قال: إذا مست المحلوف عنها بالنسوة والمحلوف عليها معهن فردت عليها مع النسوة فقد وقع الحنث والطلق لأنها ردت عليها علم أو لم تعلم أنها هي المحلوف عليها كان ذلك في ليل أو نهار.
مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله: إن قالت لعله امرأة لزوجها يا قليل العقل فقال لها إن كنت أنا قليل العقل فأنت طالق فهذه يقع عليها