جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧

الطلاق من حين ما قال لأن الله يقول: ﴿وما أوتيتم من العقل إلا قليلا﴾ والعلم هو العقل والعقل هو العلم.

وقال الله تعالى: ﴿وما يعقلها إلا العالمون﴾ ودليل قلة عقله سرعة جوابه لها بجهله والذي لا يدركه بعقله وليس كمن قال من عرف الله والاسلام فليس بقليل العقل فليس كما قال: والذي نذهب إليه مما نعرف من حق الاسلام أكثر مما يعرفه والذي يذهب إليه مما يعرف من حقوقه أكثر مما يعرف. وإن قال: إن لم يكن عاقلا فامرأته طالق؟ فإذا كان بالغ فهو عاقل.

مسألة:

وإذا حلف الرجل بطلاق زوجته إن دخلت بيت فلان فدخلته مجنونة لم تطلق وإن دخلته سكرانة طلقت.

مسألة:

ومن قال لزوجته خذي صداقك وسيرى إلى بيت أهلك فإن أراد بهذا اللفظ صداقها فعند الفقهاء أنه جائز وتخرج منه بتطليقة واحدة وإن لم يرد به طلاقا فلا بأس عليه وهي زوجته.

مسألة:

ومن غير الكتاب:

ومن حلف بطلاق زوجته أنه لا يكلم فلانا ولا فلانا؟