جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨

أنه كلما كلم واحدا وقعت عليه تطليقة.

وكذلك إن قال: فلانا ولا فلانا.

وإن قال فلانا ثم فلانا ثم فلانا فأنه لا يحنث حتى يكلمهم على الترتيب وهذا خلاف الأول ومثل ذلك إن قال أن أكلت خبزا ثم أرزا ثم تمرا.

فصل:

ورفع أبو سعيد عن أبي الحسن ع أبي الحواري في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن وقعت هذه النخلة فوقعت النخلة عليه فماتت؟

إنها تطلق ثالثا وتكون عدتها عدة المطلق ثلاث حيض ولا ترث منه شيئا إلا أن يصح أنه مات قبل وصول هذه النخلة إلى الأرض فيكون قد مات وهي امرأته تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه.

وكذلك إن كان موته ووقوع النخلة معا يقطع الطلاق لعله لا يقع الطلاق وهي زوجته وترثه وتعتد عدة الميتة. ووقوع النخلة وسقوطها ووصولها إلى ما تستقر عليه من أرض أو غيرها وما كان دون ذلك فلا يقع عليها اسم الوقوغ ولا السقوط والله أعلم وبه التوفيق.

مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله أن المساكنة هي الوطئ والمأكل والنوم فمن حلف أنه لا يساكن زوجته. قال: إذا وطأها أو نام عندها أو أكل فقد حنث وكذلك في غير